من المثل أو القيمة ، ولا ريب في ضعفه ، وليس عليه إلا القيمة يوم
التلف ، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا ، حتى لو وجد به
أزيد من واحدة وجب ، فإن لم يجد به مثلها اشترى ما دونه .
بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا ، ولا بأس به ،
إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل ، فإنه يأخذ قيمته ولا يشتري
بها عبدا آخر ويعتقه ، لأن ملكه باق عليه ، ومستحق العتق قد هلك ،
بخلاف مستحق الأضحية ، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها
حق الغير ، فهي للفقراء أضحية ، فوجب الشراء بها ولو جزءا من
أضحيته ، لأنه شئ عن أضحيته أيضا ، كما لو اشترك جماعة في أضحية .
نعم ما في المسالك - من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى
بها لحما وفرقه على وجهها ، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم ،
ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها - لا يخلو من إشكال بل منع ،
لعدم الدليل ، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل .
{ و } على كل حال ف { لو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت }
من دون تفريط عيبا يمنع من الأضحية فضلا عن غيره { نحرها على
ما بها ، وأجزأته } لأن الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة ، وفي