تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
من المثل أو القيمة ، ولا ريب في ضعفه ، وليس عليه إلا القيمة يوم التلف ، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا ، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب ، فإن لم يجد به مثلها اشترى ما دونه . بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا ، ولا بأس به ، إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل ، فإنه يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه ، لأن ملكه باق عليه ، ومستحق العتق قد هلك ، بخلاف مستحق الأضحية ، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها حق الغير ، فهي للفقراء أضحية ، فوجب الشراء بها ولو جزءا من أضحيته ، لأنه شئ عن أضحيته أيضا ، كما لو اشترك جماعة في أضحية . نعم ما في المسالك - من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما وفرقه على وجهها ، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم ، ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها - لا يخلو من إشكال بل منع ، لعدم الدليل ، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل .
{ و } على كل حال ف‍ { لو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت } من دون تفريط عيبا يمنع من الأضحية فضلا عن غيره { نحرها على ما بها ، وأجزأته } لأن الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة ، وفي