شعره حتى يبرد } لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام
وغيره سوى خبر حمران بن أعين ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته
عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين
لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فإن
تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا
تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو
شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ،
وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وأن أفلتك شئ من
الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فأرمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه
بمنزلة الصيد " .
نعم في المسالك بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات : منها حسنة
حمران إلى آخرها قال : " والمراد بقوله ( عليه السلام ) : " ولا تمسك "
إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده " وهو
حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور .
{ و } على كل حال يستفاد منه ما ذكره هو وغيره من أنه
يستحب { في } ذبح { البقر } أن { يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه }
بل { و } ما ذكره { في الإبل } من أنه يستحب أن { يربط
أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه } على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما
بين الخفين إلى الإبطين ، وفي صحيح ابن سنان ( 2 ) " يربط يديها ما بين
الخف إلى الركبة " .
بل في المسالك " ليس المراد في الأول - أي حسن حمران - أنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 1 من كتاب الحج .