صيد البر يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق
واللبة من بدنه بلا خلاف " بل ربما حكي ذلك أيضا عن ابن إدريس
وإن كنا لم نتحققه .
نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النص والفتوى من
غير معارض ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن قيس ( 1 ) :
" من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم
يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " .
وعن الصدوق روايته باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن مسلم ( 3 ) : " كل من
الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " .
وفي صحيح الحلبي ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد
سمى حين فعل ، فقال : كل ، لا بأس به " .
وفي خبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) المروي
عن قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف
وقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى " وقال أيضا ( 6 ) :
" سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟
فقال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله " إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 وذكره في الفقيه
ج 3 ص 204 - الرقم 930 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 5 .