غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها .
نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد ( الاصطياد خ ل ) من الثلاثة
وغيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر والسكين وغيرهما مما فيه
نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة .
بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف
المذكور الذي يقطع بحده أو يشاك به ، وإن احتمل الأردبيلي الاختصاص
بالرمح المتعارف والسهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه .
بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط والشك ( 1 )
والسفود وإن لم يستعمل سلاحا في العادة ، لقوة الظن بإرادة ما يشمل
ذلك من النصوص المزبورة ، بل صحيح حريز ( 2 ) منها شامل لغير ذلك
قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من
الغد أيؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك
إذا كان قد سمى " .
اللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم ، بل لعله الظاهر ،
وحينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكية
وقول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) : " من جرح صيدا بسلاح " في الخبر
السابق الظاهر في كون ذلك شرطا ، بل المتجه جعل المدار على ذلك .
نعم في الكفاية " في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك
المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم
هامش
( 1 ) جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا " هو المسمى بالفارسية : دوك " .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 من أبواب الصيد - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .