تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك " عندنا " مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الاطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم . مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد " وحسن الحلبي أو صحيحه ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يصلح إلا بحديدة " وحسن أبي بكر الحضرمي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " { و } خبر سماعة بن مهران ( 4 ) " سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إلى غير ذلك .
نعم { لو لم يوجد } الحديد { وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة } أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك " يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا " وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد " فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .
جواهر الكلام — صفحة 100 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني