مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص
والذهب وغيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك " عندنا "
مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما
يظهر ، لأنه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الاطلاق لغيره
مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم .
مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد " وحسن
الحلبي أو صحيحه ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة
العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يصلح
إلا بحديدة " وحسن أبي بكر الحضرمي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) " لا يؤكل
ما لم يذبح بحديدة " { و } خبر سماعة بن مهران ( 4 ) " سألته عن
الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) " إلى غير ذلك .
نعم { لو لم يوجد } الحديد { وخيف فوت الذبيحة جاز بما
يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة }
أو غير ذلك عدا السن والظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك
" يجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات
ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة ،
أو مروة ، وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار ، أو غير ذلك عدا السن
والظفر إجماعا " وكذا عن ظاهر غيرها ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة
القواعد " فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .