تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر " إلى آخره . لاطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " . وحسن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ، فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " . وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " . وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " . وخبر علوان ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " . وخبر عدي بن حاتم ( 6 ) وإن لم أجده في طرقنا " قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في 103 . ( 6 ) سنن البيهقي - ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير .