جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر " إلى آخره .
لاطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام ( 1 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح
بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب
الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " .
وحسن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " .
وخبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا
بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " .
وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في
الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها
بحجر " .
وخبر علوان ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة
والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " .
وخبر عدي بن حاتم ( 6 ) وإن لم أجده في طرقنا " قلت : يا رسول الله
إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 عن الحسين بن علوان
كما سيشير ( قده ) إليه في 103 .
( 6 ) سنن البيهقي - ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير .