تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
للعرف ، ف‍ * ( لو قال : لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو ) * هذا * ( الخاتم إلا هذا الفص صح ، وكان كالاستثناء ) * من العدد ، * ( بل أظهر ) * منه في النفي والاثبات ، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فمنعه ، لأن الاقرار بالعين نص فيها أجمع ، فالاستثناء منها رجوع بعد الاقرار ، ولأنه غير المعهود ، وفيه من المصادرة ما لا يخفى * ( وكذا لو قال : " لفلان هذه الدار والبيت لي " أو " الخاتم لفلان والفص لي " إذا اتصل الكلام ) * وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح إلا أن له حكمه ، ضرورة كونه كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض على وجه التقييد ونحوه مما لا يكون ما بعده من الانكار بعد الاقرار عرفا ، كما هو واضح . * ( و ) * على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه * ( لو قال : هذه العبيد لزيد إلا واحدا ) * صح عندنا ، إذ هو من الابهام في استثناء الأعيان و * ( كلف البيان ) * كما سمعته في المبهم غير المستثنى ، وحينئذ * ( فإن عين صح ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ) * لأنه أعلم بنيته وإن امتنع حبس على ما تقدم في الاقرار المبهم . * ( وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه ) * لأنه أبصر ، * ( ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه ) * خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فلم يقبله ، للتهمة ولندرة الاتفاق ، كما هو واضح الفساد .
جواهر الكلام — صفحة 93 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني