تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
* ( التفريع ) * * ( على ) * القاعدة * ( الثانية إذا قال : " له ألف إلا درهما " فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس ) حقيقة أو حقيقة ومجازا * ( فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ) * كما في القواعد والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، لأن إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه ، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فالدرهم من أفراد الألف لولا الاستثناء . لكن فيه أن القاعدة المزبورة تقتضي خروج المستثنى من جنسه ، وهو أعم من كونه الألف ، بل يكفي كونه من جملة الألف دراهم يصح استثناء الدرهم منها ، فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدارهم ، ولعله لذا قال في الإيضاح : إن الأصح عدم كونها دراهم ، بل عن الشهيد في الحواشي الأقوى أنه يؤتى بالتفسير ، إذ لا وجه لذلك إلا ما قلناه . نعم قد يقال : إن العرف يفهم من ذلك كون التمييز للألف أجمع الدراهم ، وهو إن تم غير القاعدة المزبورة التي فرعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز ، كما هو واضح . * ( و ) * من هنا قال المصنف وغيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه : * ( إن أجزناه ) * أي الاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركا لفظا أو معنى * ( كان تفسير الألف إليه ) * ، لأنها مجملة لا يعينها استثناء الدرهم بعد فرض صحته حقيقة من الجنس وغيره ، وحينئذ * ( فإن ) * فسرها بالجنس فلا بحث وإن * ( فسرها بشئ ) * من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فإن كان * ( يصح وضع قيمة الدرهم منه ) * ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه * ( صح ) * وألزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم ، بلا خلاف أجده فيه بينهم * ( وإن كان ) * الدرهم