* ( التفريع ) *
* ( على ) * القاعدة * ( الثانية إذا قال : " له ألف إلا درهما " فإن منعنا
الاستثناء من غير الجنس ) حقيقة أو حقيقة ومجازا * ( فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين
درهما ) * كما في القواعد والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، لأن
إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه ، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ،
فالدرهم من أفراد الألف لولا الاستثناء .
لكن فيه أن القاعدة المزبورة تقتضي خروج المستثنى من جنسه ، وهو أعم
من كونه الألف ، بل يكفي كونه من جملة الألف دراهم يصح استثناء الدرهم منها ،
فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدارهم ، ولعله لذا قال في الإيضاح : إن الأصح عدم
كونها دراهم ، بل عن الشهيد في الحواشي الأقوى أنه يؤتى بالتفسير ، إذ لا وجه
لذلك إلا ما قلناه .
نعم قد يقال : إن العرف يفهم من ذلك كون التمييز للألف أجمع الدراهم ،
وهو إن تم غير القاعدة المزبورة التي فرعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز ،
كما هو واضح .
* ( و ) * من هنا قال المصنف وغيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه : * ( إن
أجزناه ) * أي الاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركا لفظا أو
معنى * ( كان تفسير الألف إليه ) * ، لأنها مجملة لا يعينها استثناء الدرهم بعد
فرض صحته حقيقة من الجنس وغيره ، وحينئذ * ( فإن ) * فسرها بالجنس فلا بحث
وإن * ( فسرها بشئ ) * من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فإن كان * ( يصح وضع
قيمة الدرهم منه ) * ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه * ( صح ) * وألزم بما
يبقى منه بعد وضع الدرهم ، بلا خلاف أجده فيه بينهم * ( وإن كان ) * الدرهم
جواهر الكلام — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٩٤