كان القول قول المقر مع يمينه ) * حيث يكون اللفظ قابلا له ، لأنه أعم بما أراد
ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك .
المسألة * ( العاشرة : ) *
* ( إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة ) * مثلا * ( كان
إقرارا ) * بلا تناقض عند المشهور ، لأن المراد تركة أبيه ، وقد يكون استحق ذلك
بوصية أو دين أو نحوهما من المتعلقات التي يكون في التركة .
* ( و ) * أما * ( لو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن
إقرارا ) * على المشهور بين الأصحاب * ( وكان كالوعد بالهبة ) * .
* ( وكذا لو قال : " له ألف من هذه الدار " صح ) * إقرارا بلا تناقض
* ( و ) * أما * ( لو قال : " من داري " لم يقبل ) * .
* ( و ) * كذا * ( لو قال : له في مالي ألف ) * ونحو ذلك * ( لم يقبل ) *
للتناقض بين ظهور إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الاقرار وبين كونه ملكا
سابقا للغير متصلا إلى حين الاقرار ، ومن المعلوم عدم كون الشئ الواحد مملوكا
لشخصين في زمان واحد .
* ( ومن الناس ) * القائلين بعدم صحة الاقرار مع الإضافة * ( ومن فرق بين " له في
مالي " وبين " له في داري " ) * فجعله إقرارا في الأول بلا تناقض بخلاف الثاني ، وذلك
* ( ب ) * سبب * ( أن بعض الدار لا تسمى دارا ) * لأنها اسم للمجموع ، فإذا قال : " لفلان
بعض داري " لم يقبل ، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا * ( و ) * أما * ( بعض المال ) *
فإنه * ( يسمى مالا ) * فإذا قال مثلا : " له في مالي مائة " صح إقرارا ، لأن الفاضل
يسمى مالا .
ومن هذا يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله : " داري لفلان " و " مالي
جواهر الكلام — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٧٦