تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
كان القول قول المقر مع يمينه ) * حيث يكون اللفظ قابلا له ، لأنه أعم بما أراد ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك . المسألة * ( العاشرة : ) * * ( إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة ) * مثلا * ( كان إقرارا ) * بلا تناقض عند المشهور ، لأن المراد تركة أبيه ، وقد يكون استحق ذلك بوصية أو دين أو نحوهما من المتعلقات التي يكون في التركة . * ( و ) * أما * ( لو قال : في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا ) * على المشهور بين الأصحاب * ( وكان كالوعد بالهبة ) * . * ( وكذا لو قال : " له ألف من هذه الدار " صح ) * إقرارا بلا تناقض * ( و ) * أما * ( لو قال : " من داري " لم يقبل ) * . * ( و ) * كذا * ( لو قال : له في مالي ألف ) * ونحو ذلك * ( لم يقبل ) * للتناقض بين ظهور إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الاقرار وبين كونه ملكا سابقا للغير متصلا إلى حين الاقرار ، ومن المعلوم عدم كون الشئ الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد . * ( ومن الناس ) * القائلين بعدم صحة الاقرار مع الإضافة * ( ومن فرق بين " له في مالي " وبين " له في داري " ) * فجعله إقرارا في الأول بلا تناقض بخلاف الثاني ، وذلك * ( ب‍ ) * سبب * ( أن بعض الدار لا تسمى دارا ) * لأنها اسم للمجموع ، فإذا قال : " لفلان بعض داري " لم يقبل ، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا * ( و ) * أما * ( بعض المال ) * فإنه * ( يسمى مالا ) * فإذا قال مثلا : " له في مالي مائة " صح إقرارا ، لأن الفاضل يسمى مالا . ومن هذا يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله : " داري لفلان " و " مالي