واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ) * للعمومات وإن قلنا
بعدم انعقاد النذر على واجب .
* ( ولو كان بالعكس لم يلزم ) * وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ،
وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة ( 1 ) الذي مضمونه عدم المستحب
مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الاجماع على عدم خروج مورده عن النذر
واليمين ، وهما معا لا ينعقدان على ذلك ، * ( و ) * إلى عموم قوله ( 2 ) " كل
ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه " .
نعم * ( لو عاهد على مباح لزم ) * أيضا * ( كاليمين ) * للعمومات والخبر
المزبور ( 3 ) ودعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل
المعتد به . * ( و ) * كذا يظهر منهم الاجماع أيضا على أنه * ( لو كان ) * ما عاهد
على تركه * ( فعله أولى ) * من ذلك ولو من جهة الدنيا * ( أو ) * كان ما عاهد
على فعله * ( تركه ) * أولى * ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) * عليه عندنا ، كما
عن التبيان ، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء ، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء ،
والله العالم .
* ( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية ) * أبي بصير ( 4 )
* ( كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر ) * كما سمعت الكلام
فيه سابقا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 من كتاب الايلاء والكفارات .
( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 من كتاب الايلاء والكفارات .
( 5 ) راجع ج 33 ص 174 .