تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ) * للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب . * ( ولو كان بالعكس لم يلزم ) * وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة ( 1 ) الذي مضمونه عدم المستحب مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الاجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين ، وهما معا لا ينعقدان على ذلك ، * ( و ) * إلى عموم قوله ( 2 ) " كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه " . نعم * ( لو عاهد على مباح لزم ) * أيضا * ( كاليمين ) * للعمومات والخبر المزبور ( 3 ) ودعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به . * ( و ) * كذا يظهر منهم الاجماع أيضا على أنه * ( لو كان ) * ما عاهد على تركه * ( فعله أولى ) * من ذلك ولو من جهة الدنيا * ( أو ) * كان ما عاهد على فعله * ( تركه ) * أولى * ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) * عليه عندنا ، كما عن التبيان ، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء ، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء ، والله العالم . * ( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية ) * أبي بصير ( 4 ) * ( كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر ) * كما سمعت الكلام فيه سابقا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 1 - 2 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 5 ) راجع ج 33 ص 174 .
جواهر الكلام — صفحة 448 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني