تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المسألة * ( السادسة : ) * * ( العهد ) * الذي في الأصل على ما قيل الاحتفاظ بالشئ ومراعاته * ( حكمه حكم اليمين ) * كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك ، فينعقد حينئذ على المباح المتساوي الطرفين ومن دون تعليق على شرط ، ولا يعتبر فيه القربة ولا غيرها مما اعتبر في النذر ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء به كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) من غير تقييد بما إذا كان متعلقة طاعة ومشروطا بناء على اعتباره في النذر ، بل في خبر ابن سنان ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( 4 ) : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، قال : العهود " وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكي النهاية حكمه حكم النذر . قال في الدروس : " تتمة : متعلق العهد كمتعلق النذر ، وأحكامه واردة فيه ، وصورته أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا معلقا أو مجردا ، ويشترط فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالضمير كالنذر " لكن يسهل الخطب أن الشهيد جوز النذر على المباح ونذر التبرع ، نعم في كشف اللثام عن صريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح . وعلى كل حال فحجتهم على ذلك أصل البراءة في غير محل الاتفاق ، وهو مقطوع بما سمعت من العمومات وما يشعر به خبر أبي بصير ( 5 ) عن أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام
هامش
( 1 ) سورة النحل : 16 - الآية 91 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث - 0 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث - 0 - 3 . ( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات الحديث 2 من كتاب الايلاء والكفارات .