تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
قولا وفعلا الطواف مشيا ، وقد قال صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " خذوا عني مناسككم " . لكن روى النوفلي عن السكوني ( 2 ) عن الصادق عليه السلام قال : " قال علي عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " ومثله روى أبو الجهم ( 3 ) عنه عن علي عليه السلام ، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها ، وهو المرأة دون الرجل . إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره ، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده ، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع ، لعدم التعبد بها ، وبقي وجوب الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين ، كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب للتسامح فيه ، والله العالم .
المسألة * ( الخامسة : ) * * ( إذا عجز الناذر عما نذره ) * لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس * ( سقط فرضه ) * أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق ، ولقوله صلى الله عليه وآله ( 4 ) " من نذر فبلغ جهده فلا شئ عليه " وحينئذ * ( فلو نذر الحج ) * مثلا في سنة معينة * ( فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا ) * محمد ابن منصور ( 5 ) عن الرضا عليه السلام * ( يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ) * .
هامش
( 1 ) تيسير الوصول ج 1 ص 312 . ( 2 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 من كتاب الحج . ( 3 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 من كتاب الحج . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب النذر والعهد الحديث 5 وفيه " من جعل الله شيئا فبلغ . . " . ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 من كتاب الصوم .