* ( وأما اللواحق فمسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
لا إشكال ولا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في أنه * ( يلزم بمخالفة النذر المنعقد
كفارة ) * وهي عند جماعة كفارة * ( يمين وقيل : كفارة من أفطر ) * يوما * ( في
شهر رمضان ، والأول ) * وإن قال المصنف : إنه * ( أشهر ) * إلا أن الثاني أصح ،
كما تقدم الكلام فيه مفصلا ( 2 ) * ( و ) * كذا تقدم في أنه * ( إنما تلزم الكفارة
إذا خالف عامدا مختارا ) * ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا نذر صوم سنة معينة ) * مثل هذه السنة من دون اشتراط التتابع
* ( وجب صومها أجمع ) * لاطلاق الأدلة وعمومها * ( إلا العيدين وأيام التشريق
إن كان بمنى ) * ناسكا أو مطلقا على الخلاف السابق ، لخروجها عن النذر ، خلافا
للعامة في وجه . * ( و ) * حينئذ ف * ( لا تصام هذه الأيام ولا تقضى و ) * ذلك لما عرفت
من خروجها عن النذر ، نعم * ( لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ) * لوجود
المقتضي وانتفاء المانع .
لكن قد يشكل ذلك في خصوص أيام التشريق إن لم يكن إجماعا ، لشمول
اللفظ لها ، وعدم لزوم كونه بمنى فيها ، فهي حينئذ كأيام الحيض والسفر التي ستعرف
وجوب قضائها ، وربما كان هذا هو الوجه الذي سمعته من العامة ، إلا أنه لا أجد
خلافا بين أصحابنا في كونها كالعيدين في خروج ذاتها عن إطلاق النذر إذا كان بمنى ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات .
( 2 ) راجع ج 33 ص 174 - 178 .