تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويقف بها بعرفة " وقولهم عليهم السلام ( 1 ) " البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة " وقوله تعالى ( 2 ) : " فإذا وجبت جنوبها " . نعم هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة ؟ في المسالك " وجهان قد سلف الكلام فيهما وبنائهما على ما تقدم من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه ، ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة " . قلت : قد عرفت أن ذلك لا يبنى على ذلك ، بل على أنه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه وإلا كفى مسماه ، بل الظاهر ذلك حتى مع الاطلاق . * ( وكل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه ) * بلا خلاف أجده فيه بيننا ، ولم يجد إلا الأقل من سبع شياه فالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبه ، لقاعدة الميسور ، " وإذا أمرتكم " نعم لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ ، لأن البدل مقدم على البعض ، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الذبح من كتاب الحج . ( 2 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 .