تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق ) * عمدا وإلا فلا ، * ( و ) * نسبه إلى رواية أصحابنا لكن * ( هو ) * كما ترى * ( تحكم ) * إن كان مراده بالرواية ما ورد ( 1 ) في الشهر والشهرين ، لحرمة القياس عندنا ، ودعوى الأولوية ممنوعة كدعوى الحقيقة الشرعية في التتابع . وكيف كان فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحة نذره إلا إذا قصده ، خلافا للفاضل في القواعد ، فأدخله لاندراجه في السنة ، وحينئذ فيجب بافطاره عمدا كفارتان ، نعم على كل حال ليس عليه إلا قضاء يوم واحد ، كما هو واضح . هذا كله إن أفطر لغير عذر . * ( و ) * أما * ( لو كان ) * الافطار * ( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ) * أي شرط التتابع وعدمه ، لظهور الأدلة في الكفارة في عدم انقطاع التتابع بالافطار لعذر * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لا كفارة ) * للأصل . أما القضاء فقولان أجودهما ذلك ، لعموم " من فاتته " ( 2 ) وللنصوص ( 3 ) السابقة ، والآخر العدم ، للأصل ولأنه كالعيد في عدم الدخول في النذر ، * ( و ) * فيه منع واضح ، ضرورة عدم قابلية العيد للصوم بخلاف الأيام المزبورة . نعم * ( لو نذر صوم الدهر صح ) * وإن قلنا بكراهته إذ هو مكروه عبادة * ( ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ) * لما عرفت وفيها الاشكال السابق ، بل ربما احتمل البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل ، وإن كان فيه أن المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر الذين عرفت تناولها لكل يوم يوم ، والمجموع تابع ، ولا يضر تخلفه ، خصوصا لعارض ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 و 5 - من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم . ( 2 ) راجع التعليقة ( 1 ) من ص 358 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 و 5 والباب - 10 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .