تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لا خصوص السرداب . ولو عين إماما لم يجز غيره وإن عجز عنه وإن أطلق الوقت فهو موسع ولو قيده بوقت وجب ، فإن أخل بها عامدا ففي الدروس " قضى وكفر وإلا فالقضاء " قلت : قد يتوقف في وجوب القضاء للأصل فتأمل . ويكفي في الزيارة الحضور في المقام وفي الدروس " الأقرب وجوب السلام ، لأنه المتعارف من الزيارة " وهو كذلك مع فرض التعارف ، وعلى كل حال فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا ، والله العالم . * ( ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ) * ، لأنه عبادة فيها وطاعة * ( و ) * لكن * ( هل يتعين ) * عليه * ( التفرقة بها ؟ قال الشيخ ) * وأكثر المتأخرين كما في المسالك : * ( نعم عملا بالاحتياط ) * لحصول يقين البراءة بذلك ، بخلاف ما لم يفرق أو يفرق في غيرها بل قد يدعى انسياق ذلك من الاطلاق ، وأنه المقصود من الذبح والنحر ، بل قيل : لو لم يلزمه التفرقة لم يصح النذر ، إذ لا فائدة ، ولا أدب في جعل الحرم مجردة بدون الصدقة فيه ، * ( وكذا ) * الكلام في نذر النحر * ( بمنى ) * وإن كان فيه أن المنذور نفس الذبح الذي قد عرفت كونه نفسه طاعة فيها ، والأصل براءة الذمة من غيره ، نعم لو كان هناك عرف يقتضي التفرقة في أهلهما في إطلاق النذر وجب اتباعه على وجه لا يجزئ التفرقة في غيرهما فضلا عن عدم التفرقة أصلا وإلا فلا ، والأمر سهل بعد أن كان المدار العرف . * ( ولو نذر نحره ) * أي الهدي الذي نذر سوقه إلى مكة * ( بغير هذين الموضعين ) * أي مكة ومنى أو أن المراد لو نذر النحر في غير الموضعين على حسب ما هو المتعارف الآن بين الناس بمن نذر الذبح في بعض البقع الخاصة من المشاهد وغيرها * ( قال الشيخ : لا ينعقد ) * لعدم التعبد بذلك شرعا ، وقد عرفت اعتبار كون المنذور طاعة . * ( ويقوى أنه ينعقد ) * وفاقا للمحكي عن الأكثر * ( لأنه ) * يرجع