تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
داود بن محمد النهدي ( 1 ) قال : " دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له : أسألك عن مسألة ، فقال : لا أخا لك تقبل مني ولست من غنمي ، ولكن هلمها ، فقال : رجل قال : عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، فقال : نعم إن الله يقول في كتابه : حتى عاد كالعرجون القديم ( 2 ) فمن كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر " وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق ( 3 ) . لكن في المسالك هنا " ولو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف " وهو لا يخلو من نظر يعرف مما قدمنا سابقا ، والله العالم .
* ( مسائل الصدقة : ) * * ( إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ) * للصدقة لغة وعرفا ، نعم لا تجزئ الكلمة الطيبة ونحوها مما أطلق عليها اسم الصدقة في النصوص ( 4 ) بضرب من المجاز ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، وفي جوازها على الغني والهاشمي إشكال كما في الدروس ، قال : ولا إشكال مع التعيين ، قلت : ولا مع عدمه للصدق عرفا واعتبار الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسماها . * ( ولو قدر ( قيد خ ل ) بقدر تعين ) * بلا خلاف ولا إشكال . * ( ولو قال مال كثير ) * وقصد أقل مصداق عرفا * ( كان ثمانين درهما ) * بناء على أن ذلك كشف من الشارع لأقل مصداقه أو تحديد فيه لذلك .
هامش
( 1 ) ذكر قطعة منه في الوسائل الباب - 30 - من كتاب العتق الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 6 ص 195 . ( 2 ) سورة يس : 36 - الآية 39 . ( 3 ) راجع ج 34 ص 131 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الصدقة الحديث 1 والباب - 41 - منها والمستدرك الباب - 40 - منها من كتاب الزكاة وصحيح مسلم ج 3 ص 82 و 83 .
جواهر الكلام — صفحة 414 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني