تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
البيع * ( و ) * لكن * ( إن اضطر إلى بيعه قيل ) * والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي : * ( لم يجز ) * للأصل وخبر الوشا ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له : إن جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت منها بيمين فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة ، فقال : ف لله بقولك له " . * ( و ) * لكن * ( الوجه الجواز مع الضرورة ) * التي يصير بها ما كان راجحا مرجوحا ، فإنه حينئذ ينحل النذر بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ، وفي المسالك " وكيف كان فالاعتماد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا . ولا مخصص لهذه القاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية ، فالقول بالجواز هو الصحيح ، وعليه سائر المتأخرين " . قلت : مر الكلام في هذا الخبر عند البحث عن انعقاد النذر على المباح ( 2 ) كما أنه مر خبر زرارة ( 3 ) الدال على عدم الانعقاد على ترك كل ما فيه منفعة في الدين أو الدنيا . ولو باع ما نذر ترك بيعه من غير ضرورة ففي صحة البيع وفساده وجهان كما في شرح الصيمري من النهي وكونه كالمحجور عليه ، ومن إطلاق أدلة البيع ، وكون النهي لأمر خارج ، وقد اختار هو الثاني ، والأقوى عندي الأول كما أشرنا إليه سابقا . * ( ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ربما كان إجماعا ، والأصل فيه مرسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 - 1 . ( 2 ) راجع ص 378 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 413 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني