البيع * ( و ) * لكن * ( إن اضطر إلى بيعه قيل ) * والقائل الشيخ في محكي النهاية
والقاضي : * ( لم يجز ) * للأصل وخبر الوشا ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له :
إن جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت
منها بيمين فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة ،
فقال : ف لله بقولك له " .
* ( و ) * لكن * ( الوجه الجواز مع الضرورة ) * التي يصير بها ما كان راجحا
مرجوحا ، فإنه حينئذ ينحل النذر بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع
عليه ، وفي المسالك " وكيف كان فالاعتماد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في
أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا . ولا
مخصص لهذه القاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية ، فالقول بالجواز هو الصحيح ،
وعليه سائر المتأخرين " .
قلت : مر الكلام في هذا الخبر عند البحث عن انعقاد النذر على المباح ( 2 )
كما أنه مر خبر زرارة ( 3 ) الدال على عدم الانعقاد على ترك كل ما فيه منفعة في
الدين أو الدنيا .
ولو باع ما نذر ترك بيعه من غير ضرورة ففي صحة البيع وفساده وجهان كما
في شرح الصيمري من النهي وكونه كالمحجور عليه ، ومن إطلاق أدلة البيع ، وكون
النهي لأمر خارج ، وقد اختار هو الثاني ، والأقوى عندي الأول كما أشرنا
إليه سابقا .
* ( ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة
أشهر ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ربما كان إجماعا ، والأصل فيه مرسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 - 1 .
( 2 ) راجع ص 378 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 - 1 .