تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فيه ) * كما هو المشهور على ما في المسالك * ( لأن رمضان ) * ( 1 ) لا يصلح فيه غيره ، فهو حينئذ * ( كالمستثنى ) * من المنذور . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لا يقضيه ) * لكن في المسالك " هذا بناء على عدم صحة نذر الواجب وسيأتي البحث فيه ، وتردد المصنف في حكمه ، وهو خلاف ما جزم به هنا ، ولو قلنا بصحته كما هو أقوى القولين وجب صومه بالسببين والنية بحالها ، إلا أن الفائدة تظهر مع إفطاره عمدا في وجوب كفارتين لرمضان وخلف النذر " . قلت : قد يقال : إن المنشأ هنا ما سمعت من عدم صلاحية غير رمضان فيه ، وهذا غير نذر نفس صومه ، ضرورة كون المنذور كلي يوم القدوم وإن اتحد في المصداق مع يوم شهر رمضان ، فلو صح نذره لوقع غير رمضان فيه ، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة . * ( ولو اتفق ذلك ) * اليوم * ( يوم عيد أفطره إجماعا وفي غير وجوب قضائه خلاف ، والأشبه ) * عند المصنف * ( عدم الوجوب ) * للأصل ، وقاعدة احتياج القضاء إلى فرض جديد وليس ، ولخروج العيد عن صلاحية الصوم كالليل ، والجهل به لا يخرجه عن الصلاحية ، وخصوص الموثق ( 2 ) " عن امرأة جعلت عليها نذرا إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت عنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أم تفطر ؟ قال : لا تصوم ، وضع الله عز وجل عنها حقه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقال : فما ترى إذا رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره " بناء على مساواة السفر للعيد .
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " لأنه كالمستثنى " . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 من كتاب الصوم .
جواهر الكلام — صفحة 397 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني