تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
بل في المسالك " ولأن علمه بقدومه إنما يستند إلى أمارات قد تتخلف وقد يكذب الخبر أو يحصل له مانع من القدوم ، فالعلم المذكور غير حقيقي ، وإنما هو ظن راجح " . وفيه أنه يمكن فرضه علما أولا ، وأنه يكفي مثل هذه الطمأنينة في العلم الذي عليه المدار في الأحكام الشرعية ثانيا ، ولعله لذا حكي في الدروس عن المبسوط التصريح بالاجزاء بل الظاهر أنه كذلك حتى لو كان قدومه في آخر جزء من النهار ، لتحقق صدق يوم القدوم . وعلى كل حال في غير هذه الصورة على التقدير المذكور لا ينعقد النذر المزبور . لكن مع ذلك قال المصنف : * ( وفيه وجه آخر ) * وهو كما في المسالك الانعقاد إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد الصوم ، ويجب عليه صومه ، لأن هذا لقدر من النهار قابل للصوم ندبا بل واجبا على بعض الوجوه ، فلا مانع من انعقاد نذره ، كما لو نذر إكمال صوم اليوم المندوب خصوصا قبل الزوال ، وهذا أقوى ، بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولما يحدث ما يفسد الصوم بناء على صحة الصوم المندوب ، وحينئذ فينعقد نذره . ولو كان صائما ندبا زاد الاحتمال قوة ، لأنه حينئذ صوم حقيقي مندوب ، فيكون نذره طاعة ، وفيه منع صحته على وجه يكون وفاء للنذر مع فرض عدم قصده ، بل لا دليل على صحة تجديد النية بحيث يجتزأ بها عن ذلك ، والاجتزاء بها عن المندوب أو عن الواجب على بعض الوجوه لا يقتضي الاجتزاء بها في خصوص الفرض مع حرمة القياس عندنا ، والخبر المشهور ( 1 ) أنه " لا صيام لمن لم يبيت الصيام " . ثم قال في المسالك متصلا بما سمعت : " ويمكن بناء الحكم على أن المتنفل إذا نوى الصوم نهارا هل يكون صائما وقت النية أم من ابتداء النهار ؟
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 2 - من أبواب وجوب الصوم الحديث 1 من كتاب الصوم .