تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
في حال الحياة ، إذ هي كالديون لا يستثنى له معها ما استثنى له في زمن حياته من الدار ونحوها ، فيجب عتق الرقبة من ماله مع سعته وإلا فالفرد الآخر ، وهكذا . هذا كله إن لم يوص ، وإن أوصى وأطلق فهو كما لم يوص . * ( وإن أوصى بقيمة ) * للرقبة * ( تزيد عن ذلك ) * الذي هو أقل رقبة * ( ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزئ ) * الذي هو كالدين * ( من الأصل والزيادة من الثلث ) * الذي يجب إنفاذ وصاياه منه ، فهو حينئذ كمن أوصى بحج واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى آخر المناسك من الأصل والزائد من الثلث ، ولو فرض عدم سعة ماله لأقل أفراد الرقبة ، ولكنه يسع لصيام الشهرين وجب صرفه فيه ، ولكن مع الاقتصار على أقل الأفراد ، وهكذا الاطعام . ولو فرض عدم حصول فرد غير الأقل بما أوصى به من الزيادة لغت ورجعت ميراثا ، كما هو واضح . * ( وإن كانت الكفارة مخيرة ) * ولم يوص أخرجت و * ( اقتصر على أقل الخصال قيمة ) * وأقل أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرع الوارث . * ( ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة فإن خرج ) * التفاوت * ( من الثلث فلا كلام ، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي ، فإن قام بما أوصى ) * وجب إنفاذه * ( وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا ) * ولا يجب إخراج الوسطى ، لعدم وجوبها بالأصل ولا بالوصية وإن احتمله الفاضل في القواعد ، قال : " ولو كان عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوراث أخرج المجزئ من الأصل ، والزائد من الثلث ، سواء وحب التكفير في المرض أو الصحة ، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال ، ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد من الثلث ، فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ، ويحتمل الوسطى مع النهوض " . قلت : لأن الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به ، وهو بعض الموصى به ، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور ، لعموم " إذا أمرتكم