تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
المسألة * ( الخامسة : ) * * ( لا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا ) * كما مر في كتاب الكفارة ( 1 ) * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة ، و ) * قد قال الله تعالى ( 2 ) : " أو كسوتهم " . نعم * ( يجزئ الغسيل من الثياب ) * أي المغسول * ( لتناول الاسم ) * وقد مر الكلام في ذلك في بيان جنس الثوب ، وأنه لا يكون باليا مرقعا ، وغير ذلك من الأحكام في بحث الكفارة ( 3 ) مفصلا ، فلاحظ وتأمل .
المسألة * ( السادسة : ) * * ( إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص ) * وجب إخراجها مقدما على الميراث كغيرها من الحقوق المالية و * ( اقتصر على أقل رقبة تجزئ ) * جمعا بين ذلك وبين حق الوارث بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم أنها من الحقوق المالية وإن كان معسرا في حياته قد تعين عليه الصوم في المرتبة ، وليست هي كالعبادات المحضة كالصلاة والصوم الذي لا يجب إخراجها عنه إلا مع الوصية وإن ناقشنا نحن في ذلك في كتاب الوصايا ، بل بملاحظة ما ذكرنا هناك يظهر لك الوجه فيما هنا . فلاحظ وتأمل . وحينئذ فالترتيب الواجب عليه يلحظ في تركته ، وتخرج منه ما تبرأ به ذمته ، إلا أنه يجب الاقتصار على أقل الأفراد ما لم يتبرع الوارث بالزائد ، ولا عبرة باعساره
هامش
( 1 ) راجع ج 33 ص 272 - 275 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 - الآية 89 . ( 3 ) راجع ج 33 ص 274 - 276 .
جواهر الكلام — صفحة 349 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني