والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، * ( و ) * ما عن
ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر
رمضان . نعم * ( في توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى ( 1 ) يطعم عشرة مساكين
ويستغفر الله تعالى ) * وعن الفاضل في المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد
مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا كفارة وإن أثم .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم
تنعقد ، وكان لغوا ) * وإن قلنا أنه من حلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار ( 2 ) :
" قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا
وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شئ " وسأل أبو بصير ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام
" عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال :
ليس بشئ " .
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) * ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن
ذلك هو السبب فيها ، ولا يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل
وقت وجوبها ، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الاجماع
عليه .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لو كفر قبله لم يجزه ) * ضرورة عدم الخطاب بها ، خلافا
لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ولقوله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : " إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الأيمان الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 34 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 34 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 3 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 10 ص 31 .