تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، * ( و ) * ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر رمضان . نعم * ( في توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى ( 1 ) يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى ) * وعن الفاضل في المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا كفارة وإن أثم . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ، وكان لغوا ) * وإن قلنا أنه من حلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار ( 2 ) : " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شئ " وسأل أبو بصير ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشئ " .
المسألة * ( الثالثة : ) * * ( لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) * ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن ذلك هو السبب فيها ، ولا يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها ، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الاجماع عليه . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو كفر قبله لم يجزه ) * ضرورة عدم الخطاب بها ، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ولقوله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : " إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الأيمان الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 34 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 34 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 3 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 10 ص 31 .