تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
* ( المطلب الخامس ) * * ( في مسائل متفرقة ) * * ( الأولى : ) * * ( إذا لم يعين لما حلف وقتا ) * كان وقته العمر ف‍ * ( لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب‍ ) * عدم التمكن منه بعد هذا الوقت لظن * ( الوفاة ) * أو غيره بناء على أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا * ( ف‍ ) * متى ظن * ( يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال : ) * والله * ( لأقضين حقه ، لأعطينه شيئا لأصومن لأصلين ) * ونحو ذلك ، فإن لم يفعل أثم بالتأخير ، ثم إن مات قبل فعله وكان مما يقضى قضي عنه وإلا فات كما لو حلف ليكلمن زيدا فمات قبله ، ولو فرض كذب ظنه بأن زال المرض الذي ظن إيصال الموت به أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين ، ولا يحنث وإن أثم بالتأخير ، للأصل ولأن التضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين ، بخلاف المعين بأصله . ومثله إذا عين وقتا للمحلوف عليه وكان أوسع منه ، فإنه يكون حينئذ كالواجب الموسع في جواز التأخير إلى آخر الوقت ، فلو فرض حصول ظن الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنه بقي على حكم التوسعة الأولى ، وكذا الحكم في الموسع الأصلي كالصلاة ، ولا يقوم الضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق ولا خروجه بخروج الوقت ، كما هو واضح نعم أصل التوسعة المزبورة في الأوامر المطلقة محل بحث وإن كان هو الأشهر أو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يذكر في المسالك في مقابله إلا قولا