تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ثم إنه بناء على اقتضاء اليمين الفساد لو حلف لا يبيع يكون متعلق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين ، فيتحقق حينئذ بكل صحيح لولا اليمين لا البيع الصحيح ، وإلا لزم الجمع بين النقيضين ، لأنه يلزم من ثبوت اليمين نفيها ، والله العالم . * ( ولو قال : لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث ) * لنحو ما سمعته في نحو " لا بعت " و " لا اشتريت " الذي لم يعارضه عرف * ( و ) * لو انسياقا نعم * ( في ) * قول * ( السلطان ) * ونحوه ممن عادته أو عادة صنفه عدم مباشرة الضرب * ( تردد ) * مما عرفته في " لا بنيت " * ( أشبهه ) * عند المصنف * ( أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ) * لنحو ما سمعته منه في نحو " لا بنيت " وقد عرفت أن الأشبه خلافه . * ( ولو قال : لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث ) * لأن الاستفعال حقيقة في طلب الفعل ، وورود " استقر " بمعنى " قر " و " استوقد " بمعنى " وقد " غير مناف لكون الحقيقة ما ذكرنا ، على أن الحلف إنما يتعلق بفعل نفسه ، وخدمة الغير بلا طلب منه ليس من فعله ، فلا يتعلق به يمين . * ( ولو توكل ) * الحالف على أن لا يبيع ولا يشترى * ( لغيره في البيع والشراء ففيه تردد والأقرب الحنث ) * كما في القواعد * ( لتحقق المعنى المشتق منه ) * إلا مع قصد نفيهما لنفسه ، أو كان المنساق من إطلاقهما عرفا ذلك ، كما في نحو " لا أتزوج " ولا أنكح " إذ لا يقال للوكيل : إنه تزوج أو نكح ، نعم لو قال : " لا أزوج " و " لا أنكح " من الانكاح حنث قطعا ، ولعل التردد من التردد في الانسياق المزبور من إطلاقهما ، ومع الشك فالأصل إرادة النفي مطلقا .