تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
المسألة * ( الخامسة : ) * * ( لو قال : ) * والله * ( لا بعت الخمر فباعه قيل : لا يحنث ) * لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض ، بل قد سمعت دعوى كون البيع حقيقة فيه . * ( ولو قيل يحنث كان حسنا ) * بل هو المحكي عن الأكثر * ( لأن اليمين ) * فيه وفي أمثاله * ( ينصرف إلى صورة البيع ) * صونا للكلام عن الهذر * ( فكأنه حلف لا يوقع الصورة وكذا لو قال : لا بعت مال زيد قهرا ) * . نعم في المسالك " على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه ؟ قيل : نعم لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، فيحمل عليه عند تعذرها ، ويحتمل عدمه ، للأصل ووجود الصورة على التقديرين " وفي القواعد أن الأول أقرب . قلت : لا يخفى عليك قوة الثاني ، ضرورة تحقق اسم البيع فيه . * ( ولو حلف ليبيعن الخمر ) * حقيقة * ( لم تنعقد يمينه ) * لتعذره . ولو حلف لا يبيع حنث بالبيع مع الخيار ، بل في كشف اللثام " قلنا بالانتقال بمجرده أو لا ، لأن البيع إنما هو العقد " بل فيه وفي القواعد " وبالبيع المختلف فيه صحة وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة والفساد ، بأن لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد يرجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما ، وذلك لأن الأصل الصحة ، فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث " قلت : ولا يخلو بعض ذلك من نظر .