تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المسألة * ( الثانية : ) * * ( إذا حلف ) * الخارج عن الدار مثلا وقال : * ( لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها ) * أو دهليزا خلف الباب أو بين البابين أو تجاوز الباب * ( حنث ) * للصدق عرفا ، بخلاف الطاق خارج الباب وعتبة الدار . * ( ولو نزل إليها من سطحها ) * الذي لا فرق في اسم الدخول إليها بينه وبين الباب وبين طرح نفسه في الماء فحمله الماء والقعود في سفينة ونحوها فدخلت ، إلا إذا لم يكن يريد الدخول فقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى أن دخل ، فلا يحنث وإن صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا . لكن عن المبسوط " إن قعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث ، لأنه دخل باختياره ، فهو كما لو ركب فدخل راكبا ومحمولا " ونحوه عن الجواهر ، ويمكن إرادتهما القصد . وفيه أيضا " أنه إن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظر ، فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سورها ، وإن حصل بحيث يحيط به السور حنث ، لأنه في جوف الدار ، وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح " انتهى . والأمر سهل بعد أن كان المرجع العرف . * ( أما إذا ) * تسلق من خارج أو من جدار الغير ف‍ * ( نزل إلى سطحها ) * خاصة ففي المتن وغيره * ( لم يحنث ، ولو كان محجرا ) * لعدم صدق دخولها حينئذ خلافا لما عن بعض من إلحاق المحوط بالدار ، لإحاطة جدران الدار به ، ولآخر من الحنث بصعوده وإن لم يكن محوطا . لكن الانصاف عدم خلو الأخير من وجه في العرف ، خصوصا بعد ملاحظة