عليها وعقابه عليها لو مات كافرا .
* ( ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك إلا
أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ) * بلا خلاف في شئ من ذلك في الجملة ،
بل عن الغنية الاجماع عليه ، لخبر ابن القداح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يمين
لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده " وصحيح منصور
ابن حازم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين للولد مع
والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا
يمين في قطيعة " ونحوه خبره الآخر ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، وخبر أنس بن محمد
عن أبيه ( 4 ) عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال : " ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا امرأة مع زوجها ، ولا
للعبد مع مولاه " .
وعلى كل حال فقد قيل : إن مقتضاها كالعبارة ونحوها عدم الصحة هنا ،
لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية بعد تعذر الحقيقة ، مضافا إلى شهادة سياق
الصحيح ( 5 ) المتضمن لنفي النذر على المعصية المراد منه نفي الصحة إجماعا
بذلك .
ومن هنا كان عدم الصحة خيرة الفاضل في الإرشاد وثاني الشهيدين في المسالك
وغيرهما ممن تبعهما على ذلك ، ولأن اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة .
هذا ولكن قول المصنف متصلا بما سمعت : * ( ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك
كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة ) * ظاهر في الصحة بدون الإذن وإن
كان له حلها ، وكذا عبارته في النافع ، بل وعبارة الدروس ، بل في المسالك وعن المفاتيح
نسبته إلى الشهرة ، وحينئذ فلو مات الأب أو طلقت المرأة أو أعتق العبد قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2