تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
عليها وعقابه عليها لو مات كافرا . * ( ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ) * بلا خلاف في شئ من ذلك في الجملة ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لخبر ابن القداح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده " وصحيح منصور ابن حازم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة " ونحوه خبره الآخر ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، وخبر أنس بن محمد عن أبيه ( 4 ) عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : " ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا امرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه " . وعلى كل حال فقد قيل : إن مقتضاها كالعبارة ونحوها عدم الصحة هنا ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية بعد تعذر الحقيقة ، مضافا إلى شهادة سياق الصحيح ( 5 ) المتضمن لنفي النذر على المعصية المراد منه نفي الصحة إجماعا بذلك . ومن هنا كان عدم الصحة خيرة الفاضل في الإرشاد وثاني الشهيدين في المسالك وغيرهما ممن تبعهما على ذلك ، ولأن اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة . هذا ولكن قول المصنف متصلا بما سمعت : * ( ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة ) * ظاهر في الصحة بدون الإذن وإن كان له حلها ، وكذا عبارته في النافع ، بل وعبارة الدروس ، بل في المسالك وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة ، وحينئذ فلو مات الأب أو طلقت المرأة أو أعتق العبد قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2