الاخبار بما مضى كذبا .
و ( منها ) يمين المناشدة ، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن ،
وسيذكرها المصنف .
و ( منها ) يمين العقد ، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل ، وهي
التي يقع بها الحنث وتجب بها الكفارة .
وإليها أشار المصنف بقوله : * ( والنظر في أمور أربعة ) * .
* ( الأول ) *
* ( ما به تنعقد اليمين ) *
* ( لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان
المشاركة ينصرف إطلاقها إليه ، فالأول كقولنا : " ومقلب القلوب ) * والأبصار "
* ( " والذي نفسي بيده " " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " ) * بالتحريك الانسان
والمملوك ذكرا كان أو أنثى .
* ( والثاني كقولنا : " والله " والرحمن " " والأول الذي ليس
قبله شئ " ) .
* ( والثالث كقولنا " والرب " والخالق " " والبارئ " والرازق " ) *
وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف بالله أو بأسمائه المختصة
به أو الغالبة عليه .
فالأول أن يقسم بما يفهم من ( منه ظ ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به
من الأفعال صلة أو غيره ، نحو قوله : " والذي نفسي بيده " فعن أبي سعيد