تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
من حيث الاقرار الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه ، كما هو واضح . وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين ، فلو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بانكار أحدهما صاحبه . * ( ولو أقر ) * الوراث ظاهرا الذي هو العم مثلا * ( بوارث ) * آخر * ( أولى منه ) * وهو الأخ فقال وارث الميت : زيد أخوه * ( ثم أقر بآخر أولى منهما ) * وهو الولد فقال : وارثه ولده هذا * ( فإن صدقه المقر له الأول ) * بأن زيد المعين ولده الوراث له * ( دفع المال إلى الثاني ) * بلا خلاف ولا إشكال ، * ( وإن كذبه ) * أحلف و * ( دفع المقر إلى الأول المال ) * إلزاما له باقراره * ( وغرمه للثاني ) * لنحو ما سمعته فيمن أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر . * ( ولو كان الثاني ) * المقر له بعد الاقرار بالوارث الأول * ( مساويا للمقر له أولا ) * بالإرث كما لو قال : هذا أخ الميت وارث مع الأول * ( ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول ) * لأن ذلك هو الذي أتلفه عليه ، نحو ما لو قال : هذه العين لزيد ثم قال : هي له ولعمرو ، كما صرح بذلك كله غير واحد من غير تقييد للغرامة بما إذا دفع أو نفس الوراث غيره ، بل في الدروس " سواء نفي وارثا غيره أو لا على الأشبه " بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى المشهور ، بل في غاية المرام ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية وغيره من الأصحاب . لكن في القواعد " يغرم للود إن نفى وارثا غيره وإلا فاشكال " كما عن غيره تقييد الغرمة بما إذا كان دفعها إلى الأخ ، وكان وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف من أنه لما أقر بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوت للتركة ، ومن عدم المنافاة بين الاقرارين ، لامكان اجتماعهما على الصدق ، فلم يصدر مناف للاقرار بالولد ، إذ ليس قوله : " هذا أخ " أن المال له وأنه الوارث فقط ، وقد يكون نسي أن له ولدا ، أو لم يعلم ثم تذكر ، أو ثبت عنده ، وقاعدة الاقرار