تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتاب الشهادات تمام الكلام في أنه لا يثبت بذلك * ( ولا بشهادة رجل ويمين ، ) * فلاحظ وتأمل . نعم لا خلاف عندنا * ( و ) * لا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى في أنه * ( لا ) * يثبت * ( بشهادة ) * شاهدين * ( فاسقين ولو كانا وارثين ) * وإن كان يؤخذان بما يتقضيه إقرارهما . المسألة * ( التاسعة : ) * * ( لو شهد الأخوان ) * مثلا * ( وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه ) * بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : هو محل وفاق حتى من العامة على الظاهر * ( و ) * أما * ( ميراثه ) * للمال دونهما فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه في مواضع : منها قوله : فيها " لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به ، ولا شئ للمقرين إجماعا " إلى آخره . * ( ولا يكون ذلك دورا ) * كما عن المبسوط في أول كلامه ، قال : " يثبت نسبه ولا يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث ، فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل النسب ، فيبطل الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته " لكنه قال بعد ذلك : " ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما ، فيتبعه الميراث لا بالاقرار " وفي محكي السرائر " أن كلامه الأول كلام المخالف ، والثاني مختاره " وهو كذلك لأنه أجل من صدور هذه الخرافة منه ، خصوصا بعد ما سمعت من الخبرين ( 2 ) الناصبين على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 26 - من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6 .