تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
من الحرة لا يقتضي الاقرار بزوجيتها ، إذ أقصاه أنه وطء يوجب لحوق الولد ، وهو أعم من ذلك . نعم لو وطأها بالملك وقلنا : إنها بذلك تكون فراشا لم يحتج إلى لحوق أولادها به إلى إقرار إذ بعد العلم بكونها فراشا له وقد جاءت بأولاد ولم يعلم تجدد فراش آخر يحكم بكون الجميع له . ولعل الأصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول ، لأن مفروض البحث عدم العلم بفراشيتها إلا من الاقرار بالبنوة ، وقد عرفت أنه أعم من ذلك لا لما ذكره ، والأمر سهل بعد معلومية فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع ، ولهذا أهمل الأصحاب التفريع على ذلك . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( لو اشتبه المعين وقد مات المولى أو لم يعين استخرج بالقرعة ) * التي هي لكل أمر مشكل ، وقد سمعت الكلام في تعيين الوارث . المسألة * ( الثامنة : ) * * ( لا يثبت النسب ) * بالشهادة * ( إلا بشهادة رجلين عدلين ) * نعم يثبت بالاستفاضة كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات . * ( و ) * المراد هنا بيان أنه * ( لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ) * الأشهر بل المشهور ، خلافا للمحكي عن الشيخ في خلافه مدعيا فيه ظاهرا أو صريحا إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل عنه في المبسوط هنا اختياره في أول كلامه ، وأنه قواه في الشهادات ، لكن في المسالك هو شاذ ، وعن السرائر أن أصول مذهبنا تقضي عدم ثبوته بالرجل والامرأتين ، بل عنه في المبسوط في آخر الباب الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين ، بل قيل هذا منه يرشد إلى أن دعواه في الخلاف والاجماع والأخبار على غير ما نحن فيه ، بل قيل : إنهما مساقان للرد على
جواهر الكلام — صفحة 173 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني