تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
* ( مع يمينه ) * لأنه منكر ، ولو نكل حلفت هي وثبت حقها لها على مقتضى الدعاوي ، لكن ذلك كذلك إذا كان في دعواها عليه بذلك حقا لها ، بأن تكون بها أم ولد ، فيثبت حينئذ كونا أم ولد دون لحوق الولد به ، وإلا لم يكن لها الدعوى عليه ، إذ الحق حينئذ للولد لا لها . * ( ولو لم يعين ومات ) * أي المولى لا يعرض على القافة ، لعدم الاعتداد بها عندنا ، ولا يعتق نصف كل واحد منهما ، للقطع بكونه خلاف الواقع ، ولا يوقف حتى يصطلحا ، ولا يشتركان في حصة المقر به مع عدم ثبوت نسب واحد منهما ، ولا غير ذلك من الاحتمالات التي لم نجد قائلا منا بشئ منها ، بل ومخالفة للقواعد الشرعية . نعم * ( قال الشيخ ره يعين الوارث ) * لا بمعنى أن ينشأ تعيينا من دون علم سابق له بحقيقة الحال ، لأن النسب لا يلحق بالتشهي ، بل إذا كان عالما بالحال ولو باقرار المورث قبل إخباره بذلك لأن الحق انتقل إليه من المورث . * ( فإن امتنع ) * مع التعيين لعدم علمه أو لغيره * ( أقرع بينهما ) * وتبعه الشهيد في الدروس * ( و ) * لكن * ( لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا ) * بل هو الأقوى وفاقا للمشهور ، لحصول الاشكال بموته ، لعدم دليل على قبول إخبار الوارث من حيث كونه كذلك ، بل هو إقرار في حق الغير ، بل قيل : إن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة ، والمقر به منهم ، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور وإن كان فيه ما فيه . ثم إذا خرجت القرعة لواحد وكان قد ذكر المقر ما يقتضي أمية أمه صارت أم ولد بذلك من دون قرعة أخرى . كما هو واضح .