تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مع أن المحكي عن الإيضاح أن الأقوى عدم قبوله ، ولا يخلو من وجه إن لم يفهم العرف منه أنه على حسب المجاز الذي يذكر قرينته متصلة به على نحو الاستثناء ، وإلا كان رجوعا حتى مع الشك بناء على ما سمعته سابقا . المسألة * ( السادسة ) * * ( إذا شهد ) * على نفسه بالاقرار * ( بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر ) * القبض * ( فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل ) * وإن لم نتحقق هنا قائله من العامة فضلا عن الخاصة * ( لا تقبل دعواه لأنه مكذب لاقراره ) * . وفيه أنه معترف باقراره ولكن يدعى كونه على الوجه المزبور ، فلا تكذيب . ومن هنا لم نجد خلافا في القبول نعم عن أبي إسحاق من العامة عدم قبول دعوى الواهب عدم الاقباض بعد إقراره به . وربما احتمل الإشارة بالخلاف هنا إلى ما بنيت عليه المسألة وهو مسألة سماع الدعوى بالاقرار التي قد حررنا الكلام فيها في كتاب القضاء ، مع أنه لم نجد خلافا في سماعها ، وإنما تردد فيها المصنف وبعض من تأخر عنه . وعلى تقديره لا مدخلية لها في مسألتنا . ضرورة الاعتراف في المقام باقراره ، لكنه يدعي كونه على الوجه المزبور بل في الدروس في الهبة " أنه إن قلنا بسماع الدعوى بالاقرار صح له إحلافه على عدم المواطاة وإلا فلا " . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ ومن تأخر عنه إلى الكفاية : * ( تقبل ) * دعواه ويتوجه له على المقر له اليمين على نفي ما يدعيه من عدم القبض * ( لأنه أدعى ما هو معتاد ) من الاقرار لرسم القبالة مخافة تعذر الشهود أو لغيره . * ( وهو أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده التي منها البينة على المدعي واليمين على من أنكر الشامل للفرض ، ولا يشكل بكونها تكذيبا لاقراره ، * ( إذ ليس
جواهر الكلام — صفحة 150 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني