تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المسألة * ( الرابعة ) * * ( إذا قال : " له علي دراهم ناقصة " صح إذا اتصل بالاقرار ، ) * لأنه حينئذ * ( كالاستثناء ) * بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن الإيضاح من أن الأصح عدم القبول عملا بأول الكلام وكون الوصف منافيا للسابق ، لاقتضائه الرجوع عن بعضه ، ولا يخفى ضعفه ، إذ لم يثبت بالاقرار سواه حتى يقال إنه سقط ، ولا منافاة بين الأمرين ، فقطع بعض الكلام عن بعض وألزمه به بعيد عن مقصد الشارع ، خصوصا بعد ما سمعت من صحيح هشام ( 1 ) المتضمن عدم الأخذ بالكلام حتى يتم ، مضافا إلى فهم العرف كونه كلاما واحدا أو أنه ليس إقرارا ودعوى ، ولا رجوعا ، بل قيل : لولا ذلك لأدى إلى تعذر الاقرار ممن عليه دراهم ناقصة . نعم لو انفصل لم يسمع بلا خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد لا بحث فيه ، ولعله لكونه حينئذ دعوى جديدة يقتضي رفع ما حكم بثبوته ، فلا تسمع بدون البينة ، لكن عن التحرير احتمال القبول إذا كان التعامل بالناقص غالبا ، وهو كذلك . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( يرجع في قدر النقيصة ) * مع فرض تعددها * ( إليه ) * بلا خلاف ولا إشكال . * ( وكذا ) * يقبل مع الاتصال * ( لو قال : ) * له علي * ( دراهم زيف ) * أي مغشوشة لنحو ما سمعته * ( لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة ) من أفرادها المتعددة * ( ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل ) * لعدم صدق الدرهم الزيف أي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من آداب القاضي الحديث 3 من كتاب القضاء .
جواهر الكلام — صفحة 147 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني