تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
* ( النظر الثالث ) * * ( في المقر له ) * وقد ذكر المصنف له شرطا واحدا * ( وهو أن يكون له أهلية التملك ) * لكن في القواعد وغيرها له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب ، بل في الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة ، والثالث تعيين المقر له فمن أقر لرجل لا يعرف بطل إقراره ، لكن قد يشكل بطلان الاقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط الثاني بأنه ليس شرطا في صحة الاقرار على نحو الشرط الأول ، بل في نفوذه في حق المقر له ، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقر له عن إنكاره ، ولعله لذا اقتصر المصنف هنا على الشرط الأول الذي لم أجد خلافا فيه ، بل ولا إشكالا . * ( فلو أقر ) * بالملك * ( لبهيمة ) * مثلا * ( لم يقبل ) * قطعا نعم في الدروس لو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ونفي عنه البأس بعض الناس ، لأنه إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز ، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها وقصد صرفه لعلفها . وفيه أن ذلك . لا يقتضي صحة الاقرار بالملكية الظاهرة من اللام ، والاستفسار إنما يجب في المبهم ، ولا إبهام في الفرض ، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله * ( و ) * لو بملاحظة تعذر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرده معينا ، كما هو واضح . نعم * ( لو قال : ) * علي كذا * ( بسببها صح ، ويكون الاقرار للمالك ) * كما