امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها ، قال : فقال : لا بأس "
فمن الغريب ما في المسالك هنا من " أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين
منهم والكافرين ، فلو سبي كافر مثله ملكه ، وجاز شراؤه منه ، وكان الكلام في شرائه
منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه ، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا
إشكال في تملكه ، وقد أباح الأئمة عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب
التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة "
والله العالم .
( و ) كيف كان ف ( إزالة الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة والسراية
والملك والعوارض ) .
( أما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة ) وإن اختلفت في كيفية التسبيب
بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة - كالتدبير
والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية - وعدم ذلك ، كالعتق ، وستعرف
ذلك مفصلا .
( أما العتق فعبارته الصريحة التحرير ) بأن يقول : " أنت - أو هو أو فلان
أو نحو ذلك - حر " فإنه لا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في حصول التحرير به حينئذ ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النص المتضمن لانشاء العتق به من سيد
الساجدين عليه السلام ( 2 ) وإلا فقوله تعالى ( 3 ) : " فتحرير رقبة مؤمنة " لا يقتضي
كون الصيغة التي يحصل بها الانشاء ذلك ، وإلا لاقتضى قوله تعالى ( 4 ) : " فك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من كتاب العتق الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء
والكفارات .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 4 ) سورة البلد : 90 - الآية 13 .