جانب البيع ولو لنصوص ( 1 ) الالزام ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع ( 2 )
فلاحظ وتأمل .
ويمكن أن يقال : إن ما في الدروس مبني على تعدية حكم الرد والأرش
لما يؤخذ استنقاذا أيضا كالبيع ، فإن معناه على ما صرح به الفخر في الشرح عوض
عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية ، بل صرح الكركي
أيضا بنحو ذلك ، وقال : " إن ما يبذله المشتري في الفرض عوض عن يد شرعية "
والله العالم .
( و ) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه ( يستوي سبي المؤمن والضلال )
ولو الكافرين ( في استباحة الرق ) بل ادعى بعض مشائخنا الاجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى إطلاق الأدلة ، وإلى خصوص الصحيح ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال
رفاعة له : " إن الروم يغيرون على الصقالية والروم فيسترقون أولادهم من الجواري
والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ،
فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب
كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام "
وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في شراء الروميات فقال :
اشترهن وبعهن " وخبر عبد الله اللحام ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 10
و 11 والباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والباب - 3 - من أبواب ميراث المجوس
من كتاب المواريث .
( 2 ) راجع ج 24 ص 136 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وفيه " الصقالبة "
كما في الكافي ج 5 ص 210 والتهذيب ج 6 ص 162 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 من كتاب التجارة .
( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 من كتاب
التجارة .