" إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها " وفي المرسل ( 1 ) كالصحيح ( 2 )
" إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " ونحوهما غيرهما ( 3 ) فلا تعتق
من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة .
بل في الدروس " ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ، إذ
لا إرث ، فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه " وإن كان قد يناقش
بأن الأصح انتقال التركة إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، فيتجه انعتاق نصيبه
منها بملكه وإن كان الدين مستغرقا ، لكن قد يدفع بظهور النص ( 4 ) في انعتاقها من نصيب
ولدها الذي لا تعلق حق فيه ، والفرض في المقام تعلق حق الدين بها ، وإن قلنا
بملك الوارث ، اللهم إلا أن يكلف الولد بما يخصها من الدين ، أو هي بالسعي ،
وهما لا دليل عليهما ، بل ظاهر الأدلة خلافهما فتأمل جيدا .
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في ملك السيد لها ( لكن ) هي
وإن كان كذلك ( لا يجوز ل ) ه أي ( المولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في
ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها ) وكذا يجوز للوارث
بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأما في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع
المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع ( 5 ) بل أشبعنا الكلام في جملة من
أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته .
( و ) منها أنه ( لو مات ولدها ) في حياة أبيه ( رجعت طلقا وجاز
التصرف فيها بالبيع وفي غيره من التصرفات ) نصا ( 6 ) وفتوى ، بل الظاهر ذلك
حتى لو خلف ولدها ولدا ، لانسياق ولد الصلب من النصوص وإن قلنا : إنه ولد
حقيقة ، فلا يشملها حينئذ إطلاق أم الولد . وتندرج في النصوص ( 7 ) المتضمنة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 .
( 5 ) راجع ج 22 ص 374 و 375 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد .