هذا ، وفي الرياض أيضا أن اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص
وبه صرح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه .
وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا
بعض ، ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن .
وبذلك كله ظهر لك الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه
عنه من عبارة القواعد ، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ
أمته التي اشتراها للتجارة ، فلاحظ وتأمل .
الأمر : ( الثاني )
( في الأحكام المتعلقة بأم الولد ، وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( أم الولد مملوكة ) ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له
التصرف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما ، وفي صحيح زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر
عليه السلام " سألته عن أم الولد ، فقال : أمة " وفي خبر ابن بزيع ( 2 ) " سألت الرضا
عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم
أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " إلى غير ذلك .
بل ( لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ) إن كان له نصيب ،
وإلا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك ، للأصل
وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها ، بل هو صريحها ، ففي الصحيح ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .