موضوعها إلا ما تسمعه من خبر ابن مارد ( 1 ) فالمتجه عدم لحوق حكم الاستيلاد
في محال الشك .
( و ) على كل حال ف ( لو أولد أمة غيره ) ولدا ( مملوكا ) للزنا
أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناء على صحته أو لغير ذلك ( ثم ملكها لم
تصر أم ولد ) ل ( ه ) وإن ملكها بعد ذلك عندنا وعند جماعة في المبسوط
للأصل وغيره سواء ملكها حاملا أو بعد ولادتها .
( ولو أولدها ) ولدا ( حرا ) تابعا له لشبهة أو لعدم اشتراط الرقية
أو لغير ذلك ( ثم ملكها قال الشيخ ) في المبسوط : ( تصير أم ولده ) على
الأقوى للصدق ، بل في الخلاف صيرورتها أم ولد في الأول إذا ملكها وملك ولدها
بعد ذلك ، بل لعله ظاهر ابن حمزة أيضا للصدق ، إلا أن المشهور بينهم شهرة
عظيمة خلاف ذلك للأصل بعد انسياق غير الفرض من الاطلاق الذي لا عموم فيه
ولم يسق لبيان الموضوع ( و ) خصوص ما ( في رواية ابن مارد ) ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام المنجبرة بما سمعت من أنها ( لا تصير أم ولد ) ل ( ه ) قال : " في
رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه
شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث
عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق " بل ظاهرها مع حرية الولد فضلا عن
رقيته .
نعم لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه أم ولد بين كونه على وجه محلل
أو محرم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك ، بل في القواعد " لو زوج
أمته ثم وطأها فعل محرما ، فإن علقت منه فالولد حر ، ويثبت للأم حكم
الاستيلاد " بل فيها أيضا " لو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على
الأصح ، وقيل لا ينعتقن ، فلو وطأ إحداهن فعل حراما ، ويثبت لهن حكم
الاستيلاد " ونحوه عن المبسوط ، ولعله لصدق أم الولد وإن كان لا يخلو من نظر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .