( الأول : )
( في كيفية الاستيلاد ) الذي هو عنوان لجملة أحكام شرعية مخالفة للأصول
والقواعد ، كعدم جواز نقلها وانعتاقها من نصيب ولدها وغير ذلك من أحكامها التي
ستعرف بعضها وتقدم في الكتب السالفة بعض آخر .
( و ) كيف كان ففي المتن ( هو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ) وفي
القواعد " وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه - ثم قال - : وإنما يثبت حكم الاستيلاد
بأمور ثلاثة : ( الأول ) أن تعلق منه بحر ، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في
موضعين : أن يكون الواطي عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا إنه يملك بالتمليك
وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة ، فإن الجارية مملوكته ، ولا
يثبت حكم الاستيلاد في الأول ، وأما الثاني فإن عجز استرق المولى الجميع ،
وإن عتق صارت أم ولد ، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه ، ( الثاني ) أن
تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم
والاحرام والظهار والايلاء ، ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولد ، سواء علقت
بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد ، أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر
الاستحقاق ، ( الثالث ) أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقه ، أما النطفة فالأقرب
عدم الاعتداد بها " وستسمع في كلام المصنف الإشارة إلى بعض ذلك .
وفي الإيضاح " كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحر يلحق به
شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية " .
وفي الدروس " هي من حملت من مولاها بحر في ملكه " إلى غير ذلك من
كلماتهم ، إلا أني لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص التعرض لبيان تمام
جواهر الكلام — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٧٢