( الركن الثالث )
( في الملاعنة )
( و ) لا خلاف كما لا إشكال في أنه ( يعتبر فيها ) حال الملاعنة
( البلوغ وكمال العقل ) لسلب عبارة غير البالغ والمجنونة وغيره مما عرفته
مكررا .
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه يعتبر فيها ( السلامة من الصمم
والخرس ) لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح مفصلا عند ذكر
المصنف له في السبب الخامس من أسباب التحريم ، ومنه يعلم الحال في وجه ذكر
المصنف للأمرين شرطا المقتضي بظاهره لصحة اللعان مع انتفاء أحدهما ، مع
اكتفائه وغيره في التحريم في كتاب النكاح بقذف أحدهما ، فلاحظ وتأمل ، فإن
منه يعلم أيضا قوة القول بكون ذلك شرطا في اللعان بالسبب الآخر ، وهو نفي
الولد ، كما هو مقتضي إطلاق الأصحاب هنا ، مضافا إلى ظهور خبر السكوني ( 1 )
والمرسل ( 2 ) عن علي عليه السلام المتقدمين سابقا في ذلك أيضا وضعفهما منجبر هنا بما يظهر
من الأكثر من كون ذلك شرطا في سببي اللعان حينئذ .
ولا يشكل ذلك باقتضائه الانتفاء بمجرد نفيه من دون لعان مع اقتضاء قاعدة
الفراش إلحاقه إن كان المراد من الاشتراط المزبور حصول فائدة اللعان من دون
اللعان ، كما لو قذفها ، فإنها تحرم عليه من دون ملاعنة ، أو وجوب نفيه عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 12 .
( 2 ) المستدرك الباب - 8 - من كتاب اللعان الحديث 2 .