تحقق الدخول كاللعان يمكن منعها ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك . بل أطنب
في المسالك عند البحث على تحقق فراش الأمة بالأمة في بيان تحقق فراش الزوجة
الدائمة بالعقد وإمكان وصوله إليها وأنه يلحق به الولد بذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه
لا يخلو من منافاة لما هنا ، والله العالم .
( ولو ) جمع بين سببي اللعان بأن ( قذف امرأته ونفي الولد وأقام بينه )
على ما قذفها به ( سقط الحد ) عنه بلا خلاف ولا إشكال ( و ) لكن ( لم
ينتف الولد ) عنه ( إلا باللعان ) الذي شرعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه
لا لتحقق به بقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " الولد للفراش " .
( و ) كذا ( لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر ) كما
لو وضعته تاما بعد ستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ( لم ينتف عنه إلا
باللعان ) .
بل ( و ) كذا ( لو تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول
الثاني ) ليعلم نفيه عنه ( ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا
باللعان ) لقاعدة " الولد للفراش " التي لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم
بانتفائه عنه ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب اللعان الحديث 3 .