المقصد ( الثالث )
( في الأحكام )
( وهي مسائل : )
( الأولى : )
( التدبير بصفة الوصية ) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من
الأحكام التي ستعرفها ، لا أنه وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة
والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع وغيرها ، لصحة السلب ،
ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في محله ، ولعدم الاحتياج في تحريره
إلى صيغة أخرى ، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء التحرير بها ، كما ثبت إنشاء التمليك
بها ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام ( 1 ) " هو مملوكه بمنزلة الوصية " وفي
صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) " هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها " وفي خبر
أبي بصير ( 3 ) " المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره - إلى أن قال -
وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل
موته " .
ولا ينافي ذلك الموثق ( 4 ) عنه عليه السلام " سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب الوصايا الحديث 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب الوصايا الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب التدبير الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التدبير الحديث 2 .