( و ) على كل حال ف ( لو مات ) السيد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل
الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه ) للاطلاق ( ولو عجز الثلث تحرر
ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلما استقر ملكه وإن كان
كافرا بيع عليه ) بلا إشكال في شئ من ذلك ( ويصح تدبير الأخرس )
عندنا ( بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرفاته . ( وكذا رجوعه )
الذي هو منها من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي .
( ولو دبر صحيحا ثم خرج ورجع بالإشارة المعلومة صح ) لاتحاد
المدرك في الجميع ، هذا وفي المسالك نبه بقوله : " وكذا رجوعه على خلاف
بعض العامة ، حيث منع من رجوعه بالإشارة وإن جوز تدبيره بها بناء على أن
الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول ، فلا
يزيد الفرع على أصله " قلت : هو ليس حينئذ خلافا فيما نحن فيه ، والأمر
سهل ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢١٧