فيما يأتي انشاء الله .
( و ) كيف كان ف ( لو حملت ) المدبرة ( بمملوك ) لمولاها ( سواء
كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، نعم ربما توهم الاشكال في الزنا مع علمها بالتحريم ، لانتفائه عنها
شرعا ، وفيه - مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الأمة ولذا كان ولدها من
الزنا لمولاها دون مولى الزنا - أن الموجود في النصوص " فما ولدت فهو بمنزلتها "
ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا .
ففي صحيح ( 1 ) يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن جارية أعتقت عن
دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من
الثلث استسعوا في النقصان " إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) وزاد " لأن
الحمل حدث بعد التدبير " .
وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي عليهم السلام قال : " ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها
يرقون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها
ولا يعتقون بعتقها " إلى غير ذلك من النصوص ( 4 ) الشاملة لولد الزنا وغيره التي
لا يعارضها خبر علي بن جعفر ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل له
قال : " سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية
أولادا ثم مات ما حالها ؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك " بعد شذوذه
والاعراض عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 4 - 5 - 0 - 6 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 2 وذكره
في الفقيه ج 3 ص 71 الرقم 246 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 4 - 5 - 0 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 4 - 5 - 0 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التدبير الحديث 4 - 5 - 0 - 6 .