بقسميه عليه .
( وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا ) كالعمة والخالة
وبنت الأخ ( و ) بنت الأخت . نعم ( لا ينعتق على المرأة سوى العمودين )
أي الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا بالاتفاق كما في كشف اللثام ، إلا في الزوج
ففيه خلاف ، قلت : في المقنعة إلحاق الأخ والعم والخال بالعمودين ، لكنه شاذ ، بل
النص والفتوى على خلافه .
( ولو ملك الرجل ) أو المرأة ( من جهة الرضاع من ينعتق عليه ) أو
عليها ( بالنسب هل ينعتق عليه ) وعليها ؟ ( فيه روايتان ) ( 1 ) وقولان
( أشهرهما ) رواية وفتوى ( العتق ) كما تقدم ذلك كله وغيره مفصلا في بيع
الحيوان ( 2 ) ، فلاحظ وتدبر .
وكذا تقدم فيه ( 3 ) وفي كتاب الكفارات ( 4 ) ( و ) في هذا الكتاب
أنه ( يثبت العتق حين يتحقق الملك ) لا بعده آنا ، كما عن المبسوط ، ولا أنه
لا ملك ، كما عن بعض وإن أوهمه بعض النصوص ( 5 ) النافية له المحمول على
إرادة المستقر .
بل ( و ) تقدم أيضا أن ( من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض )
لاطلاق الأدلة ( و ) أنه ( إذا ملك ) اختيارا ( شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه
إن كان معسرا ) ضرورة عدم زيادته على عتق ذلك مباشرة ( وكذا لو ملكه بغير
اختياره ) وإن كان موسرا ، خلافا لما سمعته من الشيخ في الخلاف . ( و ) قد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب العتق .
( 2 ) راجع ج 24 ص 141 - 146 .
( 3 ) راجع ج 24 ص 141 .
( 4 ) راجع ج 33 ص 243 - 244 .
( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب العتق الحديث 2 و 3 و 5 .