الرابع :
( إذا أوصى ) مثلا ( لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل
إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه ) فانفاق ونحوه ، بل ربما احتمل الوجوب ،
وهو أحوط ، ( فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنه لا غبطة ) للمولى عليه ،
بل فيه فساد ، وذلك ( كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته ) على
المولى عليه ، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا ، نحو شراء الولي قريب
الطفل الذي ينعتق عليه ، لأنه إتلاف محض .
الخامس ( 1 ) :
( إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول ) أو وجب .
( ولو كان المولى عليه موسرا قيل : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه ) وإن لم تجب
نفقته ، ( والوجه ) عند المصنف والأكثر على ما في المسالك ( القبول ، إذ الأشبه
أنه لا يقوم عليه ) لدخوله في ملكه بغير اختياره ، والأصل البراءة ، وإن كان
قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره ، ولكن الأقوى عدم التقويم ،
والله العالم .
( وأما ) زوال الرق ب ( العوارض فهي ) أمور : منها ( العمى والجذام
والاقعاد ) بلا خلاف أجده في شئ منها ، بل ظاهر غير واحد الاجماع عليه ، بل
عن الشيخ في الخلاف الاجماع صريحا في الأخير والأول ، لقول الصادق عليه السلام في
هامش
( 1 ) وهو ثاني الفرعين من الشرائع .