هو واضح . وأما احتمال التعبد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق القوانين
الشرعية ففي غاية البعد ، والله العالم .
( و ) بذلك بان لك أن ( الأول ) مع كونه ( أشهر ) أشبه بأصول
المذهب وقواعده ، ولا يعتبر في تملك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة
الحرية ، للأصل ولأنه على كل حال جزء من الصيغة أو بحكمه تقدم أو تأخر ،
فإن العبرة بالقصد المفروض كونه مقيدا ، فلا تؤثر الصيغة لو فرض تقدمها في اللفظ
عليه قبل ذكره .
خلافا للمحكي عن الشيخ وغيره ، لخبر أبي جرير ( 1 ) المتقدم الذي قد
عرفت عدم القائل به ، بل معارض باطلاق الأدلة وخصوصها ، كما تقدم الكلام فيه
سابقا في اشتراط المال على العبد ، فما في الإيضاح - من أن الأقرب قول الشيخ ،
لحصول التحرير بصيغته ، فيقع الزائد بعد السبب الموجب للتحرير ، ولهذه
الدقيقة شرط المصنف في الشروط في العقود أن تكون بين الايجاب والقبول -
واضح الضعف خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقا ، فلاحظ وتأمل ،
والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب العتق الحديث 5 والذي تقدم ذكره كان
بعنوان صحيح حريز ، راجع التعليقة ( 6 ) من ص 116 .